السيد الخوئي

101

كتاب الصلاة

( مسألة 16 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة ( 1 ) على الأقوى وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة .